السيد محمدمهدي بحر العلوم

474

مصابيح الأحكام

مصباح [ 43 ] [ في استحباب الغسل للمباهلة ] ومنها : الغسل للمباهلة . نصّ على ذلك المفيد في كتاب الإشراف « 1 » ، وابن البرّاج في المهذّب « 2 » ، وابن سعيد في الجامع « 3 » ، وجماعة من المتأخّرين « 4 » . وقيل : إنّ ذلك كان مشهوراً بين القدماء « 5 » ، ويحتمله عبارة المقنعة : « وغسل المباهلة سنّة » « 6 » ، وكذا ما تقدّم من موثّقة سماعة : « وغسل المباهلة واجب » « 7 » .

--> ( 1 ) . الإشراف ( المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 ) : 18 . ( 2 ) . المهذّب 1 : 33 . ( 3 ) . الجامع للشرائع : 33 . ( 4 ) . منهم : المجلسي الأوّل في لوامع صاحبقراني 1 : 569 ، والمجلسي الثاني في ملاذ الأخيار 1 : 396 ، والجزائري في التحفة السنيّة : 279 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 190 ، وآل عصفور البحراني في سداد العباد : 20 . وعدّ ابن زهرة في غنية النزوع : 62 ، من جملة الأغسال المندوبة : « غسل المباهلة » . ( 5 ) . قاله التقيّ المجلسي في بعض حواشيه ، على ما حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 190 ، والبهبهاني في مصابيح الظلام 4 : 79 . ( 6 ) . المقنعة : 51 . ( 7 ) . تقدّم في الصفحة 399 .